الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

364

فقه الحج

النبي صلّى اللّه عليه وآله رمى الجمار اليوم الثالث عشر وهو لا يدل على الوجوب كما لا يدل فعله على وجوب غيره من الافعال التي ليست من الواجبات واما اطلاق بعض النصوص فإن كان المراد منه ما حكى عن الفقه الرضوي ودعائم الاسلام فهما يدلان بالامر بالرمي في اليوم الثالث عشر على الاطلاق وان لم يبت ليلته مضافا إلى ما فيها من الضعف وقال بعض الاجلة أضف إلى ذلك أنه يستفاد من بعض النصوص عدم الوجوب « 1 » وذكر ما في حديث رواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيه : « إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك ان تخرج منها حتى تصبح » « 2 » ولكن يمكن ان يقال : انه كان في مقام بيان حكم البيتوتة فلا يدل عدم اشارته برمى الجمار على حكمه هذا . وقد تعرض لصحيحة أخرى رواها في الكافي هكذا . . . عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا أردت ان تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس وان تأخرت إلى اخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك اى ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده » « 3 » وفي التهذيب والاستبصار والفقيه مثله « 4 » الا ان في الوسائل اسقط كلمة ( ورميت ) « 5 » ورجح بعض الاعلام نسخة الوسائل على جميع هذه النسخ الأصلية وغيرها كالوافى ومرآة العقول والحدائق لزعمه قيام القرينة القطعية على صحة نسخة الكافي الموجودة عند صاحب الوسائل

--> ( 1 ) - المعتمد : 5 / 400 ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب العود إلى منى ، ب 1 ، ح 2 . ( 3 ) - الكافي ، ج 4 ، ص 520 ، ح 3 . ( 4 ) - التهذيب ، ج 5 ، ح 926 ، الاستبصار ، ج 2 ، ح 1073 ، الفقيه ، ج 2 ، ح 1414 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، أبواب العود إلى منى ب 9 ح 3